مسألة :
واختلفوا في
الرجل يكون له على الرجل مال برهن ومال بغير رهن فيقبضه الغريم مالا ، ثم يختلفان فيقول القاضي : قضيتك المال الذي به عندك الرهن . ويقول المقتضي : بل قضيتني المال الذي بغير رهن .
فقالت طائفة : القول قول القاضي . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : تقسم المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن وبين المائة التي لا رهن فيها ، فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن هذه .
[ ص: 550 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : القول قول القاضي .