رهن المكاتب
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرتهن فيما فيه له صلاح . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأصحاب الرأي .
واختلفوا في المكاتب يرهن .
فقالت طائفة : له ذلك ورهنه جائز . هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المكاتب : لا يجوز أن يرهن شيئا ، لأن الرهن أمانة والدين لازم ، فالرهن بكل حال نقص عليه .