صفحة جزء
مسألة :

قال الشافعي : ولو كان رجلان رهنا معا شيئا من العروض كلها العبيد ، أو الدور ، أو المتاع بمائة فقضى أحدهما ما عليه خرج نصيب الذي قضى حقه من الرهن .

وقال أصحاب الرأي : لا يأخذ شيئا حتى يقضي صاحبه ما بقي عليه ، أو يقضي هذا ما عليه من قبل أنه ارتهنها منهما جميعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية