مسألة :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
ولو كان رجلان رهنا معا شيئا من العروض كلها العبيد ، أو الدور ، أو المتاع بمائة فقضى أحدهما ما عليه خرج نصيب الذي قضى حقه من الرهن .
وقال
أصحاب الرأي : لا يأخذ شيئا حتى يقضي صاحبه ما بقي عليه ، أو يقضي هذا ما عليه من قبل أنه ارتهنها منهما جميعا .