جناية العبد المرهون على ابن الراهن
واختلفوا في
العبد المرهون يجني على ابن الراهن ، أو أخ ، أو مولى جناية تأتي على نفسه والراهن وارث المجني عليه .
فقالت طائفة : للراهن القود أو العفو على الدية أو غير دية ، فإن عفا على الدية بيع العبد وخرج من الرهن ، فإن اشتراه الراهن فهو مملوك له لا يجبر على أن يعيده إلى الرهن ، لأنه ملكه بغير الملك الأول . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا كان الطالب بها الأب فلا جناية له على عبيده .
وقال
أصحاب الرأي : إذا كانت جنايته على ابن الراهن أو المرتهن كانت جنايته على هذا كجنايته على رجل غريب يدفع بذلك أو يفدي .