جناية العبد المرهون على المرتهن
واختلفوا في العبد المرهون يجني على المرتهن . فقالت طائفة : يقال للراهن : إما أن تسلمه وإما أن تفديه ، فإن فداه فهو رهن على حاله ، وإن أسلمه فهو للمرتهن ، والدين على الراهن . كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
[ ص: 556 ]
وقال
أصحاب الرأي : يقال لمولى الراهن : ادفعه أو افده ، فإن دفعه وقبله المرتهن بذلك صار عبدا له وبطل الدين والرهن ، وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء ويكون رهنا على حاله . وهذا قول
أبي حنيفة .
وإن كانت الجناية عمدا أتت على نفس المرتهن فعليه القصاص ، فإن قتله بطل الدين والرهن في قول
أصحاب الرأي ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : لا يبطل دين المرتهن بقتل الرهن ويكون الدين لورثة المرتهن على الراهن . والله أعلم .