جناية العبد المرهون على غير الراهن والمرتهن
واختلفوا في العبد المرهون الذي يساوي ألفين وهو رهن بألف يقتل رجلا خطأ .
فقالت طائفة : الراهن المالك الخصم فيه يقال له : إن فديته بجميع أرش الجناية فأنت متطوع والعبد مرهون بحاله ، فإن لم يفعل لم يجبر على أن يفديه وبيع العبد في جنايته ، وكانت الجناية أولى به من الرهن كما تكون الجناية أولى به من [ملكك ] فالرهن أضعف من [ملكك ] . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 557 ]
وقالت طائفة : يقال للراهن : إما أن يسلمه وإما أن يفديه . فإن فداه فهو رهن بحاله ، وإن سلمه فالدين على الراهن بحاله . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وقالت طائفة : يخير الراهن والمرتهن فإن شاءا دفعاه وبطل الرهن ، وإن شاءا فدياه [بالدية ] نصفين على كل واحد منهما النصف ، وكان رهنا على حاله وإن قال أحدهما : أدفع . وقال الآخر : أفدي . فليس يستقيم ذلك ، إما أن يدفعاه وإما أن يفدياه . هذا قول
أصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : هذا خطأ على قوله الجاهل ، وذلك أن عبدا لو كان بين رجلين فجنى على رجل جناية خطأ ، فقال أحدهما : أنا أدفع مالي فيه بمال منه ، وقال الآخر : أنا أفديه بقدر ما يلزمني من الجناية . فإن ذلك لهما لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا ارتهن عبدا فجنى عنده جناية ، فما جنى فهو عليه ليس على الذي رهنه شيء .
واختلفوا في
العبد المرهون جني عليه .
فقالت طائفة : إذا جنى على العبد المرهون عبد للراهن أو المرتهن أو لغيرهما جناية أتت على نفسه ، فالخصم في الجناية سيد العبد الراهن والقصاص إليه ، يخير بين القصاص وأخذ قيمة عبده إلا أن يعفو . فإن اختار القصاص فله قتله وليس عليه أن يبذل المرتهن شيئا مكانه ، وإن اختار أخذ قيمة عبده دفعه إلى المرتهن إلا أن يشاء أن يكون قصاصا من حق المرتهن . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 558 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إن اقتص السيد فليس للمرتهن شيء ، قد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل عن قيمة العبد . وقال
أحمد : يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد ، ومثله لو أن الراهن أعتق العبد جاز عتقه ، ويؤخذ للمرتهن مثل قيمة العبد ، فيكون رهنا عنده ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
[ ص: 559 ] [ ص: 560 ] [ ص: 561 ]