مسألة.
واختلفوا في
الحائض تطهر وتصلي ثم يعاودها الدم بعد يوم أو أيام، فقالت طائفة: لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعله المستحاضة، هذا مذهب
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، غير أن
أحمد، قال: حتى يتبين لها أنه حيض منتقل، ولا ينقلها إلا أن ترى الدم في ذلك الوقت مرة أخرى، ثم أخرى حتى يتم ثلاث مرات فيكون حيضا منتقلا.
فأما
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان [ ص: 384 ] الثوري، وأصحاب الرأي فإنهم يجعلون ذلك حيضا ما دامت في أيام الحيض، فإن زاد على أيام الحيض تكون مستحاضة عندهم إلى أن ترجع إلى أيام الحيض، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في المرأة ترى الدم بعد أن تطهر من حيضها يوما أو يومين فتترك الصلاة ثم يرتفع عنها يوما، أو يومين، ثم تصلي، ثم تراه يوما، أو اثنين، ثم يرتفع عنها، ثم تراه مرة، ويذهب أخرى، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا اختلطت عليها كما ذكرت، فإنها تترك الصلاة إذا رأت الدم فإذا ذهب اغتسلت وصلت، فإذا بلغت الأيام التي ترى الدم فيها قدر أيام حيضها وزيادة ثلاثة أيام اغتسلت، ثم صلت، وصنعت ما تصنعه المستحاضة، هذه حكاية ابن وهب عنه.
وحكى
الوليد بن مسلم عنه أنه سأله عن هذه المسألة فقال: إذا كان ذلك بين ظهري قروئها تمسك أيام الدم، وإن كان بين ذلك فرجا من طهر، فإذا أكملت أيام الدم اغتسلت، وصلت كالمستحاضة، قال: وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فيما أعلم
[ ص: 385 ]