كتاب
المضاربة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر رحمه الله : لم نجد للقراض في كتاب الله ذكرا ولا في سنة نبيه عليه السلام ، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم فوجب لما لم يكن له في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل أن يجاز منه ما أجمعوا عليه ، ويوقف على إجازة ما اختلفوا فيه منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد رويت أخبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم تدل على تصحيح المضاربة .
8355 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
أبيه ، أن
عبد الله وعبيد الله ابني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خرجا في جيش إلى
العراق فلما قفلا مرا على عامل
لعمر فرحب بهما وسهل - وهو أمير
البصرة - وقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت . ثم قال : بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان متاعا من متاع
العراق [ ص: 562 ] ثم تبيعانه
بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح . فقالا : وددنا ، ففعل . وكتب لهما إلى
عمر أن يأخذ منهما المال ، فلما قدما
المدينة باعا فربحا فلما دفعا إلى
عمر قال لهما : أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ فقالا : لا . فقال
عمر : (قال) ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما!! أديا المال والربح . فأما
عبد الله فسكت ، وأما
عبيد الله فقال : ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين ، لو هلك المال أو نقص لضمناه . فقال : أدياه . فسكت
عبد الله وراجعه
عبيد الله ، فقال رجل من جلساء
عمر : لو جعلته قراضا فأخذ
عمر رأس المال ونصف ربحه ، وأخذ
عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال .
8356 - حدثنا
يحيى بن محمد قال : حدثنا
مسدد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14213عبد الله بن داود ، قال : حدثنا
عبد الله بن حميد بن عبيد الأنصاري ، عن
أبيه ، عن
جده ، قال :
دفع إلي عمر مال يتيم مضاربة نضاربه فضربت فيه إلى البحرين ، فلما قدمت قاسمني الربح وأخذ مني رأس المال .
[ ص: 563 ] 8357 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
سعيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير بن عبد الحميد ، عن
مغيرة ، عن
عثمان بن يسار ، عن
أبي رزين قال :
دفع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى رجل مالا مضاربة .
8358 - (حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15833خلف بن هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن ، عن
أبيه ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان دفع إلى جده مالا مضاربة على النصف ) .
8359 - حدثنا
موسى ، قال : حدثنا
أبو بكر أحمد بن إسماعيل الثقفي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
العلاء ، عن
أبيه ، عن
جده قال :
قارض عثمان على الشطر .
8360 - ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن ، عن
أبيه ، عن
جده ، قال : جئت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فقلت : إن في السوق سلعة رخيصة . قال : فأعطاني مالا فاشتريتها له ثم بعتها فجئته برأس المال على حدة والربح على حدة ،
ثم ذكرت له سلعة أخرى . قال : فدفع إلي مالا . قال : فقلت إن لي مالا وضيعة . قال : فقال عثمان : قد جعلته قراضا .
[ ص: 564 ] 8361 - حدثنا
محمد بن علي ، قال : حدثنا
سعيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن ، عن
علي في المضارب إذا خالف قال : لا ضمان عليه ، هما على شرطهما .
اختلف أهل العلم في
دفع التبر من الذهب والفضة قراضا .
فأجاز ذلك فريق وأبى آخرون . فممن رأى أنه جائز :
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، واحتج بأنهم لما لم يفرقوا بين التبر من الذهب والفضة والدنانير والدراهم في إيجابهم الزكاة ، وجمعهم الفضة إلى الدراهم ، وتبر الذهب إلى الدنانير ، فكذلك المضاربة ، وذلك إذا كان معروفا جنسه .
وقالت طائفة : لا يجوز ذلك . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول .
واختلفوا في
المضاربة بالفلوس .
فكره ذلك ناس وأجازه آخرون ، وممن كره ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والنعمان ،
ويعقوب ،
وابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 565 ]
وكان
ابن الحسن يقول : أستحسن أن تكون المضاربة بالفلوس كما تكون بالدنانير والدراهم ، لأنها ثمن مثل الدنانير والدراهم ، ولا تكون بما سوى ذلك .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : إذا كانت موجودة في أيدي الناس معلومة لا يتفاضل بعضها على بعض كانت جائزة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : إذا دفع إليه دراهم نبهرجة ، أو زيوفا ، أو مستوقة مضاربة ، فكانت معلومة موجودة في أيدي الناس ، ليس لبعضها على بعض فضل فهو جائز ، وإن كانت رصاصا لم يجز .
وقال
أصحاب الرأي في النبهرجة والزيوف : المضاربة بها جائز . وقالوا في الستوق والرصاص : لا تجوز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : منعوا أن تجوز المضاربة بين الذهب والفضة ، وأجازوا المضاربة بالدراهم والنبهرجة والزيوف ، وحكاية هذا القول تجزئ عن الإدخال على قائله . فإن قال قائل : التبر يختلف . قيل : وكذلك الزيوف من الدراهم تختلف ، ولن يدخل في التبر عملة إلا دخل عليه في الدراهم النبهرجة مثلها .
[ ص: 566 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا تجوز المضاربة إلا بالدنانير والدراهم .