صفحة جزء
ذكر دفع العروض مضاربة

اختلف أهل العلم في دفع العروض مضاربة ، فكره ذلك كثير من أهل العلم ، وممن كره ذلك : الحسن ، وابن سيرين ، والنخعي ، والحارث العكلي ، وعبيد الله بن الحسن ، وهذا قول مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .

ورخصت فرقة في دفع المتاع مضاربة على أن يقوم . روي هذا القول عن طاوس ، وحماد بن أبي سليمان . وكان الأوزاعي يقول : لا بأس أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب ويقول : رأس ماله كذا وكذا فبعه والربح بيني وبينك . وهذا قول ابن أبي ليلى .

وقد كان أحمد بن حنبل يقول : لا تكون العروض مضاربة . ثم حكي عنه أنه سئل عن رجل [حيز ] عليه رجل متاعا وجعل له نصف [ ص: 567 ] الربح راضيا بذلك ، وقد حيز عليه سنين قال : ليس به عندي بأس إذا كان شيئا معلوما . وشبهه بالمضاربة ، وقال : هو مثل المضاربة . وهذا اختلاف من قوله .

قال أبو بكر : لا يجوز دفع العروض مضاربة ، لأن الثوب قد يدفعه الرجل مضاربة وقيمته مائة درهم فيبعث العامل في التجارة حتى إذا حصل وجد قيمته بمثل ذلك الثوب مائة درهم ، أو تكون قيمته يوم يقبضه مائتي درهم فلا يعملا إلا اليسير حتى يصير قيمة ذلك الثوب مائة درهم ، وهذا يدخله الجملة ، ولا يجوز في الجملة من القراض إلا ما أجمعوا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية