ذكر
دفع العروض مضاربة
اختلف أهل العلم في دفع العروض مضاربة ، فكره ذلك كثير من أهل العلم ، وممن كره ذلك :
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والحارث العكلي ،
وعبيد الله بن الحسن ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وأبي حنيفة ،
وأبي يوسف ،
ومحمد .
ورخصت فرقة في دفع المتاع مضاربة على أن يقوم . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول : لا بأس أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب ويقول : رأس ماله كذا وكذا فبعه والربح بيني وبينك . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول : لا تكون العروض مضاربة . ثم حكي عنه أنه سئل عن رجل [حيز ] عليه رجل متاعا وجعل له نصف
[ ص: 567 ] الربح راضيا بذلك ، وقد حيز عليه سنين قال : ليس به عندي بأس إذا كان شيئا معلوما . وشبهه بالمضاربة ، وقال : هو مثل المضاربة . وهذا اختلاف من قوله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا يجوز دفع العروض مضاربة ، لأن الثوب قد يدفعه الرجل مضاربة وقيمته مائة درهم فيبعث العامل في التجارة حتى إذا حصل وجد قيمته بمثل ذلك الثوب مائة درهم ، أو تكون قيمته يوم يقبضه مائتي درهم فلا يعملا إلا اليسير حتى يصير قيمة ذلك الثوب مائة درهم ، وهذا يدخله الجملة ، ولا يجوز في الجملة من القراض إلا ما أجمعوا عليه .