الرجل يدفع إلى الرجل الدابة يؤاجرها والكراء بينهما نصفان
اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الدابة ، أو البيت ، أو الغلام ، على أن ما كسب من شيء فهو بينهما .
فكرهت طائفة ذلك ، وممن كره ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
والحسن .
وقال
أصحاب الرأي : ما أصاب في ذلك لرب الدابة ، وللذي
[ ص: 573 ] عمل أجر مثله . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وإن دفع إليه بعيرا ليستقي عليه الماء ، وراوية فما أصاب الذي قبض البعير من ذلك له ، وعليه كراء مثل البعير والراوية ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول .
وكذلك لو دفع إليه شبكة ليصيد بها السمك ، على أن ما اصطاد من شيء فهو بينهما نصفين ، فجميع ما اصطاد للذي قبض الشبكة ، ولصاحب الشبكة أجر مثلها ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
وأصحاب الرأي .
وكذلك لو دفع إليه غزلا على أن يحوكه ثوبا عرضه كذا في طول كذا ، على أن الثوب بينهما نصفين ، فعمل الثوب على ذلك ، فللحائك أجر مثله ، والثوب لصاحب الثوب ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
وأصحاب الرأي .