مسألة :
واختلفوا في
الرجل يدفع إلى الرجل المتاع ليبيعه ، ثم يعمل بثمنه مضاربة .
فكرهت طائفة ذلك وقالت : لا يصلح . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال : فإن جهل ذلك حتى يمضى ، نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه
[ ص: 574 ] العرض في بيعه إياه ، وعلاجه ، فيعطى ثم يكون المال قراضا من يوم نض ، واجتمع عينا ، ويرد إلى قراض مثله .
وقالت طائفة : ذلك جائز . كذلك قال
أحمد ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي .