صفحة جزء
مسألة :

واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المتاع ليبيعه ، ثم يعمل بثمنه مضاربة .

فكرهت طائفة ذلك وقالت : لا يصلح . كذلك قال مالك . وقال : فإن جهل ذلك حتى يمضى ، نظر إلى قدر أجر الذي دفع إليه [ ص: 574 ] العرض في بيعه إياه ، وعلاجه ، فيعطى ثم يكون المال قراضا من يوم نض ، واجتمع عينا ، ويرد إلى قراض مثله .

وقالت طائفة : ذلك جائز . كذلك قال أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور وأصحاب الرأي .

التالي السابق


الخدمات العلمية