ذكر العامل يخالف
اختلف أهل العلم في
الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة ، فيخالف ما أمره به رب المال .
فقالت طائفة : هو ضامن ، والربح لصاحب المال . روي هذا القول عن
أبي قلابة ،
ونافع ، وبه قال
أحمد ،
وإسحاق .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : الربح لصاحب المال .
وقالت طائفة : الربح على ما اشترطا عليه ، وهو ضامن للمال . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقالت طائفة : هو ضامن لرأس المال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا خالف فربح ، فالربح له في القضاء ، وهو في الورع
[ ص: 575 ] والفتيا يتصدق بالربح ، ولا يصلح لواحد منهما .
وقالت طائفة : لا ضمان عليه وإن خالف .
روي عن
علي أنه قال : لا ضمان على من شورك في الربح . وروي معنى ذلك عن
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وقالت طائفة : من ضمن فله ربحه . روي هذا القول عن
شريح .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل [قول سادس ] : في الرجل يكري إلى بلد من البلدان ، فيشتري بعض المال غير الذي قال له صاحب المال ، قال : أرى إذا هو خالف أن الربح لصاحب المال ، ولهذا أجر مثله ، لأنه خالف إلا أن تكون أجرته تحيط بالربح .
وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال فيه قولا سابعا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ومن أعطى رجلا مالا قراضا ، ونهاه عن سلعة يشتريها بعينها فاشتراها ، فصاحب المال بالخيار ، إن أحب أن تكون السلعة له قراضا على شرطهما وإن شاء ضمن للمقارض رأس ماله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وأصح من ذلك على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن ينظر ، فإن اشترى السلعة التي لم يؤمر بها بعين المال ، فالبيع باطل ، وإن اشتراها بغير العين ، فالسلعة تلك للمشتري ، وهو ضامن للمال .
[ ص: 576 ]