صفحة جزء
ذكر العامل يخالف

اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة ، فيخالف ما أمره به رب المال .

فقالت طائفة : هو ضامن ، والربح لصاحب المال . روي هذا القول عن أبي قلابة ، ونافع ، وبه قال أحمد ، وإسحاق .

وروي عن ابن عمر أنه قال : الربح لصاحب المال .

وقالت طائفة : الربح على ما اشترطا عليه ، وهو ضامن للمال . روي هذا القول عن إياس بن معاوية ، وبه قال مالك .

وقالت طائفة : هو ضامن لرأس المال .

وقال الأوزاعي : إذا خالف فربح ، فالربح له في القضاء ، وهو في الورع [ ص: 575 ] والفتيا يتصدق بالربح ، ولا يصلح لواحد منهما .

وقالت طائفة : لا ضمان عليه وإن خالف .

روي عن علي أنه قال : لا ضمان على من شورك في الربح . وروي معنى ذلك عن الحسن ، والزهري .

وقالت طائفة : من ضمن فله ربحه . روي هذا القول عن شريح .

وحكي عن أحمد بن حنبل [قول سادس ] : في الرجل يكري إلى بلد من البلدان ، فيشتري بعض المال غير الذي قال له صاحب المال ، قال : أرى إذا هو خالف أن الربح لصاحب المال ، ولهذا أجر مثله ، لأنه خالف إلا أن تكون أجرته تحيط بالربح .

وقد حكي عن الشافعي أنه قال فيه قولا سابعا ، قال الشافعي : ومن أعطى رجلا مالا قراضا ، ونهاه عن سلعة يشتريها بعينها فاشتراها ، فصاحب المال بالخيار ، إن أحب أن تكون السلعة له قراضا على شرطهما وإن شاء ضمن للمقارض رأس ماله .

قال أبو بكر : وأصح من ذلك على مذهب الشافعي أن ينظر ، فإن اشترى السلعة التي لم يؤمر بها بعين المال ، فالبيع باطل ، وإن اشتراها بغير العين ، فالسلعة تلك للمشتري ، وهو ضامن للمال . [ ص: 576 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية