ذكر
خلط العامل ماله بمال القراض
واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة .
فقالت طائفة : لا ضمان عليه .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : هو [متعد ] ، وعليه الضمان ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول : إن قال له : اعمل برأيك . فله أن يخلطه بماله . ويشارك فيه يبضعه ويضارب فيه ولا ضمان عليه . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وقال
أصحاب الرأي : إذا قال له : اعمل برأيك . فله أن يخلطه بماله ومال غيره وأن يشارك به . والله أعلم .