صفحة جزء
ذكر خلط العامل ماله بمال القراض

واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة .

فقالت طائفة : لا ضمان عليه .

كذلك قال مالك .

وحكي عن الشافعي أنه قال : هو [متعد ] ، وعليه الضمان ، وكان أبو ثور يقول : إن قال له : اعمل برأيك . فله أن يخلطه بماله . ويشارك فيه يبضعه ويضارب فيه ولا ضمان عليه . هذا قول أبي ثور .

وقال أصحاب الرأي : إذا قال له : اعمل برأيك . فله أن يخلطه بماله ومال غيره وأن يشارك به . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية