ذكر العامل يبيع بالنسيئة
أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن
رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة فخالفه وباع بالنسيئة أنه ضامن . واختلفوا فيمن دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يأمره ولم [ينهه ] عن البيع بالدين .
فقالت طائفة : هو ضامن إن باع بدين . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقالت طائفة : لا ضمان على المضارب ، وما ادان من ذلك فهو جائز كذلك قال
النعمان ويعقوب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإن قال رب المال للعامل : اعمل برأيك . ففي قول
أصحاب الرأي له أن يبيع بالنقد والنسيئة ويبضعه . كذلك قال
أصحاب الرأي ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : هو ضامن إلا أن يأذن له في الدين .
واختلفوا في إذن رب المال للعامل أن يستدين عليه .
فقالت طائفة : ذلك جائز . كذلك قال
أحمد ،
وإسحاق ،
وأصحاب الرأي .
[ ص: 580 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يكره ذلك ، من قبل أنه كفيل عنه ، وهو يجر إليه منفعة ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : لو قال لوكيله ، أو رسوله ، أو عبده : اشتر بالدين لم يجز حتى يقول : اشتر من دينار إلى مائة .
وكذلك يجب قياس قوله في هذا أن لا يجوز حتى يأذن له في مقدار معلوم يدان عليه .