ذكر قول من رأى أن تستظهر المستحاضة بعد مضي أيام الحيض ثلاثا
اختلف أهل العلم في
المرأة يكون لها أيام معلومة، ثم تستحاض، فقالت طائفة: تمكث المستحاضة بعد مضي ليالي حيضها ثلاث ليال، ثم تغتسل وتصلي، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وذكر معن أنه آخر قوله الذي مات عليه. وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه أنه إنما يأمر المرأة بأن تستظهر إذا كان حيضها اثني عشر يوما، فإذا كان حيضها ثلاثة عشر، فإنها تستظهر بيومين، وإن كان حيضها أربع عشرة تستظهر بيوم، والتي أيامها خمس عشرة لا تستطهر بشيء.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول في امرأة قامت حيضها من كل شهر أياما عرفتها، وعرفت أيام أطهارها بين الحيضتين فزادت على أيامها تلك، قال: فلتستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة، وكان الحسن البصري يقول في الحائض تستظهر بعد أيام حيضها يوما أو يومين ثم تغتسل وتصلي
[ ص: 386 ]
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرائها التي كانت تقعد، ثم تقعد بعده يوما أو يومين ثم تصلي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأنكرت طائفة الاستظهار، وذلك أن المرأة إنما تستظهر بأن تصلي إذا شكت لا تستظهر بترك الصلاة، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الاستظهار بعد الحيض ثم قال: وهذا خلاف ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=662487عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، فترك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأسقط عنها صلاة أيام برأيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأحمد وأكثر أصحابنا أن تدع المستحاضة التي لها أيام معلومة الصلاة تلك الأيام، ثم تغتسل، وتصلي، وتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وتصلي، والله أعلم
[ ص: 387 ]