صفحة جزء
ذكر حمل العامل بضاعة لرب المال

اختلف أهل العلم في العامل يشترط عليه حمل بضاعة لرب المال .

فكرهت طائفة ذلك ، وممن كره ذلك : النخعي ، وطاوس ، والحسن ، والشافعي ، وكان أحمد وإسحاق يكرهان أن يدفع إلى مضاربه مالا يعمل له به . ورخصت فرقة في ذلك . وممن رخص فيه : محمد بن سيرين ، ومالك بن أنس ، والأوزاعي ، رحمهم الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية