ذكر حمل العامل بضاعة لرب المال
اختلف أهل العلم
في العامل يشترط عليه حمل بضاعة لرب المال .
فكرهت طائفة ذلك ، وممن كره ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وكان
أحمد وإسحاق يكرهان أن يدفع إلى مضاربه مالا يعمل له به . ورخصت فرقة في ذلك . وممن رخص فيه :
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، رحمهم الله .