دفع المال إلى العامل وإلى عبد رب المال
واختلفوا في
الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة على أن للعامل الثلث ، ولرب المال الثلث ، ولعبده الثلث .
فقالت طائفة : المضاربة جائزة ، ولرب المال الثلثان ، وللعامل الثلث .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأصحاب الرأي .
[ ص: 581 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : وإذا دفع [رجل إلى ] غلام له وإلى رجل مالا قراضا فعملا به جميعا فأربحا أن ذلك جائز لا بأس به ، والربح لغلامه ، وليس للسيد منه شيء حتى ينزعه منه ، وهو كغيره من كسب .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .