مسألة :
واختلفوا في شرى رب المال من مال المضاربة ، أو شرى العامل من مال المضاربة من تلك السلعة بمثل ما يشتري به مثله : إذا كان منهما صحيحا وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول : في المضارب يجيء ببز فيطلبونه بنسيئة إلى أجل ، فقال المضارب لرب المال : أنا أخذت منك إلى ذلك الأجل .
قال : لا أرى بأسا إذا تراضيا أن يبيعه إياه . وقال
أحمد ،
وإسحاق : إذا باعه صاحب المال فجائز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن باع فالبيع باطل لا يجوز ، لأن العامل الذي يلي الشرى والبيع .
وحكي عن
الكوفي أنه قال : البيع جائز . والله أعلم .
[ ص: 582 ]