ذكر
العامل يشترط أن يعمل رب المال معه
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالا مضاربة فأعانه رب المال على الشرى والبيع من غير شرط شرطاه في عقد المضاربة أن ذلك جائز . هذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : لا يجوز أن يشترط على رب المال أن يعينه . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
وأصحاب الرأي ، فإن فعل كانت مضاربة فاسدة والربح والوضيعة لرب المال وعليه ، وله أجر مثله ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
وأصحاب الرأي ، وكذلك نقول ، وهو يشبه مذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 584 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولا تصح المضاربة حتى يسلم رب المال المال إلى العامل ، ويخلي بينه وبينه . كذلك مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وأصحاب الرأي .
وإن باع العامل واشترى ، والمال بيد رب المال فربح ، أو وضع فهو لرب المال وعليه ، وللعامل أجر مثله ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وأصحاب الرأي .