دفع المال قراضا إلى مدة من المدد
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : إن قارضه إلى سنة رد إلى قراض مثله .
وقال قائل : فيها قولان : أحدهما كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والآخر : أنه جائز ، لأن له أن يشترط ما لم ينه عن اشتراطه ، وكل شرط شرطه مسلم فله شرطه إلا ما حظره كتاب أو سنة أو اتفاق ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675043 "المسلمون على شروطهم " .
[ ص: 585 ]