مسألة
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأبو حنيفة ،
وأبو يوسف ،
ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يكرهون أن
يدفع المسلم إلى النصراني مالا مضاربة ، فإن فعل كان جائزا عندهم ، وإنما كرهوا ذلك لئلا يشتري ما لا يحل شراؤه كالخمر والخنزير ، وما لا يجوز من الربا . ويجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي للنصراني أن يقارض المسلم .
وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وابن أبي حازم أخذ المسلم من النصراني مالا قراضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول ، ومن قال بمثل قوله أقول في المسلمين جميعا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا [تعط ] الذمي مالا مضاربة وخذ منه .