صفحة جزء
ذكر العامل يشتري أبا رب المال

واختلفوا في العامل يشتري أبا رب المال .

فقالت طائفة : إن اشتراه بإذن رب المال عتق عليه ، فإن اشتراه بغير إذنه فالعامل ضامن للمال والعبد له . هذا قول الشافعي ، كذلك قال أصحاب الرأي : إن الشراء للعامل ، ويضمن المال إذا اشتراه بغير إذنه ، فإن اشترى العامل أبا نفسه كان على المضاربة ، لأنه في معنى الوكيل . كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . كذلك قالوا : إذا لم يكن في المال فضل ، فإن اشتراه وفيه فضل يوم اشتراه فهو لازم له يعتق من مال المضارب وهو ضامن لما نقد من الثمن .

وفي قول الشافعي ، وأبي ثور ، العبد على المضاربة كان في المال فضل أو لا فضل فيه .

قال أبو بكر : وكذلك نقول ، لأن العامل لا يصح له ملك حتى يصير إلى رب المال رأس ماله ، ومن قول الكوفي ، والمدني ، والشافعي ، وغيرهم : أن لو تجر العامل في المال وكان رأس المال ألف درهم فصار ما بيده خمسة آلاف درهم ، ثم خسر ونقصت الأشياء حتى رجع [ ص: 589 ] إلى ألف درهم إن دفع الألف عدى إلى رب المال وقد كان يجب في قياس قول من جعله شريكا : يعتق عليه من جهة الشركة أن يجعل الحصة فيما ذكر منهما جميعا إذا جعلهما جميعا شريكين وهذا لا معنى له ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية