صفحة جزء
ذكر نفقة المضارب

واختلفوا في نفقة المضارب إذا سافر .

فقالت طائفة : ينفق بالمعروف . كذلك قال مالك ، والأوزاعي : أن له النفقة إذا شخص بالمال ، وهو قول أبي ثور ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ولا نفقة له في قولهم جميعا حتى يشخص بالمال خارجا عن البلد . ومن رأى أن للمضارب أن ينفق من المال : إبراهيم النخعي ، والحسن ، وروي ذلك عن القاسم ، وسالم .

وقال الأوزاعي ، وأصحاب الرأي : ما كان من حجامة ودواء في مال نفسه . وكان أبو ثور يقول في الحجامة ودخول الحمام وما أشبه ذلك من المال وشرب الدواء وفصد العروق ومكافأة الإخوان : من مال نفسه . [ ص: 590 ]

وقالت طائفة : نفقته على نفسه وما أكل من المال فهو دين عليه .

كذلك قال ابن سيرين ، وحماد بن أبي سليمان .

وقالت طائفة : نفقته عليه إلا أن يشترط . كذلك قال أحمد ، وحكي هذا القول عن محمد بن سيرين .

واختلف فيها عن الشافعي ، فحكى البويطي عنه أنه قال : ليس له أن يأكل ويكتسي من مال القراض في حضر ولا سفر إلا بإذن صاحبه .

وحكى المزني عنه أنه قال : له النفقة إذا سافر بالمعروف .

التالي السابق


الخدمات العلمية