ذكر
نفقة المضارب
واختلفوا في نفقة المضارب إذا سافر .
فقالت طائفة : ينفق بالمعروف . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : أن له النفقة إذا شخص بالمال ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
وإسحاق ،
وأصحاب الرأي . ولا نفقة له في قولهم جميعا حتى يشخص بالمال خارجا عن البلد . ومن رأى أن للمضارب أن ينفق من المال :
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
والحسن ، وروي ذلك عن
القاسم ،
وسالم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
وأصحاب الرأي : ما كان من حجامة ودواء في مال نفسه . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول في الحجامة ودخول الحمام وما أشبه ذلك من المال وشرب الدواء وفصد العروق ومكافأة الإخوان : من مال نفسه .
[ ص: 590 ]
وقالت طائفة : نفقته على نفسه وما أكل من المال فهو دين عليه .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
وقالت طائفة : نفقته عليه إلا أن يشترط . كذلك قال
أحمد ، وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين .
واختلف فيها عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فحكى
البويطي عنه أنه قال : ليس له أن يأكل ويكتسي من مال القراض في حضر ولا سفر إلا بإذن صاحبه .
وحكى
المزني عنه أنه قال : له النفقة إذا سافر بالمعروف .