صفحة جزء
مسائل :

وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة فارتد المضارب عن الإسلام ثم اشترى وباع ثم جاء وقتل على ردته وقد ربح أو وضع فجميع ذلك على المضاربة . كذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي . [ ص: 591 ]

وإذا اشترى المضارب غلاما أو جارية وأراد أن يزوج الغلام من الجارية لم يكن ذلك له في قول الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، لأنه غير مالك .

وكذلك لو اشترى عبدا فأراد أن [يكاتبه ] لم يجز في قولهم جميعا .

واختلفوا في المضارب يشتري المتاع فقصره من ماله على أن يرجع به في مال القراض .

فقالت طائفة : يرجع به في مال القراض . كذلك قال أبو ثور .

وقال مالك : إذا اشترى متاعا بمال القراض وتكارى عليه من غيره فإن له أن يرجع به في مال القراض إلا أن يكون الكراء أكثر من ثمن المتاع فلا يكون له على رب المال أكثر من ثمن المتاع .

وقال أصحاب الرأي : إذا قصر المتاع من ماله فهو متطوع بقصارته ، ولا يرجع به على رب المال . وهذا يشبه مذاهب الشافعي ، وهكذا أقول . [ ص: 592 ]

[ ص: 593 ] [ ص: 594 ] [ ص: 595 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية