ذكر الخبر الدال على
صحة وجوب ضمان الدين عن الميت .
8369 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد قال : حدثنا
محمد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن
عبد الله بن أبي قتادة ، عن
أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=100561أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها ، فقال : "هل عليه دين ؟ " قالوا : نعم ، [ديناران ] ، قال : "هل ترك لهما وفاء ؟ " قالوا : لا ، قال : "فصلوا على صاحبكم " ، قال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله ، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد اختلفوا في
الرجل يضمن دينا معلوما عن ميت بعد موته ولم يترك الميت وفاء ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : الضمان له لازم ترك الميت شيئا أو لم يتركه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى .
وقال
النعمان : لا ضمان على الكفيل ، لأن المدين قد تولى .
وقال : إن ترك شيئا ضمن الكفيل بقدر ما ترك ، وإن كان ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يلزم الضامن عن الميت الدين ، وفي امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الرجل الذي ترك دينا عليه قبل ضمان
أبي قتادة الدين عنه ، وفي صلاته عليه بعد ضمان
أبي قتادة الدين الدليل البين على صحة ضمان
أبي قتادة ، وأن
[ ص: 601 ] من ضمن دينا عن ميت فهو لازم ترك الميت مالا أو لم يتركه ، لأنهم قالوا : ما ترك وفاء .