صفحة جزء
ذكر الخبر الدال على صحة وجوب ضمان الدين عن الميت .

8369 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا يعلى بن عبيد قال : حدثنا محمد بن عمرو ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها ، فقال : "هل عليه دين ؟ " قالوا : نعم ، [ديناران ] ، قال : "هل ترك لهما وفاء ؟ " قالوا : لا ، قال : "فصلوا على صاحبكم " ، قال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله ، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال أبو بكر : وقد اختلفوا في الرجل يضمن دينا معلوما عن ميت بعد موته ولم يترك الميت وفاء ، فكان الشافعي يقول : الضمان له لازم ترك الميت شيئا أو لم يتركه . وبه قال ابن أبي ليلى .

وقال النعمان : لا ضمان على الكفيل ، لأن المدين قد تولى .

وقال : إن ترك شيئا ضمن الكفيل بقدر ما ترك ، وإن كان ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به .

قال أبو بكر : يلزم الضامن عن الميت الدين ، وفي امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الرجل الذي ترك دينا عليه قبل ضمان أبي قتادة الدين عنه ، وفي صلاته عليه بعد ضمان أبي قتادة الدين الدليل البين على صحة ضمان أبي قتادة ، وأن [ ص: 601 ] من ضمن دينا عن ميت فهو لازم ترك الميت مالا أو لم يتركه ، لأنهم قالوا : ما ترك وفاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية