ذكر اختلاف أهل العلم في
المال يضمنه الرجل عن الرجل هل يبرأ المضمون عنه من المال ؟ أم لصاحب المال أن يطالب أيهما شاء حتى يستوفي ماله ؟
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
وأبي عبيد ،
وأصحاب الرأي ، وهو قول أكثر علماء الأمصار . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول في الرجل يكتب حقه على الرجلين : حيكما عن ميتكما ، وشاهدكما عن غائبكما ، وأيكما شئت أخذت بحقي . قال : ذلك جائز لا بأس به .
وقالت طائفة : الكفالة ، والحوالة ، والضمان سواء ، ولا يجوز أن يكون شيء واحد على اثنين على كل واحد منهما المال كله . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول : إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالا تحول المال على الكفيل وبرئ صاحب الأصل إلا أن يشترط المكفول له
[ ص: 602 ] عليهما أن يأخذ به أيهما شاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : وإن اشترط ذلك ، فإن خير الطالب فيهما ، فإن اختار أحدهما أبرأت الآخر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : واحتج القائل لهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع على الصلاة على الميت الذي عليه الدين قبل ضمان
أبي قتادة المال عنه ، وصلى عليه بعد ضمانه المال عنه ، يدل ذلك على الفرق بين الحالين ، وعلى براءة الميت من الدين بضمان
أبي قتادة عنه .
وقال آخر من أصحابنا : هذا غلط [ممن ] يدعيه ، والسنة والإجماع دالان على غفلة هذا القائل ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمتنع من الصلاة على من عليه دين لم يترك له وفاء ، فلما كانت هذه سنته صار الميت بضمان
أبي قتادة عنه المال كمن ترك وفاء لدينه . وأما الإجماع : فليس بينهم اختلاف أن من ضمن مالا عن رجل من حيث لا يعلم الذي له المال أن المضمون عنه لا يبرأ من المال ، وأن لصاحب المال أن يطالب غريمه ، فقياس ما أجمعوا عليه من هذه المسألة أن الميت لم يبرأ بضمان
أبي قتادة عنه دون أن يؤدي المال عنه .