ذكر
الحوالة بالدين على الملي وغير الملي .
8373 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وابن أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652126 "مطل الغني ظلم ، ومن أتبع على ملي فليتبع " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يدل هذا الخبر على معان منها : أن
من الظلم دفع الغني صاحب المال عن ماله بالمواعيد ، ومن لا يقدر على القضاء غير داخل في هذا المعنى ، لأن الله قد أنظره ، قال الله سبحانه : (
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) .
[ ص: 605 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=659918وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أصيب في ثمار ابتاعها لغرمائه : "خذوا ما قدرتم عليه ، وليس لكم إلا ذلك " . وفيه ما دل على تحصين الأموال لما أمر باتباع الملي دون المعدم ، لأنه حصن بقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652126 "ومن أتبع على ملي فليتبع" أي : من أتبع على غير ملي فليس عليه أن يتبع . وفيه دليل على أن المحيل بالمال على آخر لا سبيل إليه عند الإفلاس من تحول المال عليه أو موته .
وفي قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689386 "ومن أتبع على مليء فليتبع" دليل على تحويل المال عن المحيل إلى المحال عليه ، ولو لم يكن كذلك ما ضره لو أحيل على معدم ، لأن أصل المال على المحيل ، فلما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع المليء دل على أن المال تحول عن المحيل إلى المحال عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ومن الحجة على ما ذكرناه إجماعهم - إلا قول شاذ شذ عنهم - على أن المال تحول عن المحيل إلى المحال عليه قبل إفلاسه أو موته . وإذا اختلفوا بعد إجماعهم على أن المال قد تحول عنه بإفلاس المحال عليه أو موته لم يجز أن ينقض ذلك ، ويرجع بالمال على المحيل بغير حجة .
وقد تكلم متكلم من أصحابنا في امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الذي كان عليه الدين فقال : يشبه أن يكون ترك الصلاة عليه ، لأنه مطل بالدين وهو واجد ثم أعسر عند وفاته ، وغير جائز أن يكون عاقبه في ترك الصلاة عليه إلا لظلم كان منه .
[ ص: 606 ]