ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
اختلف أهل العلم في
الرجل يحتال بالمال على مليء من الناس ثم يفلس المحال عليه أو يموت .
فقالت طائفة : يرجع على المحيل بماله . روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، وليس يثبت ذلك عنه ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة لم يلقه ،
وخليد زعم بعضهم أنه لا يعرف .
وبه قال
شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
8374 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا
حجاج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : أخبرني
خليد أبو سليمان - وقال : من أصدق الناس - قال : سمعت
أبا إياس معاوية بن قرة نسبه إلى
عثمان في الحوالات ، أنه ليس على مال مسلم توى .
[ ص: 607 ]
وقال
أصحاب الرأي : إذا
مات الذي أحيل عليه ولم يترك وفاء ، رجع على المحيل في قول
النعمان ،
ويعقوب ،
ومحمد وإن أفلس وفلسه القاضي رجع أيضا في قول
يعقوب ،
ومحمد .
وفيه قول ثان : وهو أن لا يرجع ما دام حيا حتى يموت ولا يترك شيئا ، فإن الرجل ليوسر مرة ويعسر مرة . هذا قول
الحكم .
وقالت طائفة : إذا
أحيل على ملي فاحتال برئ المحيل مما أحاله به ، ولا يرجع على المحيل بالمال أفلس المحال عليه أو مات . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وأبي عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . غير أن
مالكا شرط فيه شرطا لم يذكره أولئك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله : إذا أحاله عليه وهو مليء فرضي بذلك وبرأه ثم أفلس ، أو كان مفلسا يعلم به ورضيه ، فليس له أن يرجع إلى هذا الأول ، وإن كان أحاله على رجل لا يدري أنه مفلس ولا يعرفه ،
[ ص: 608 ] ثم اطلع على ذلك فإنه يرجع إلى صاحبه ، لأنه غره به ولم يطلع منه على ما اطلع هذا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولو لم يكن في الحوالة دلالة من حين يتبع ، وصرنا إلى أن نقول فيها بما يعرف في لسان العرب ما عددنا ما قلنا ، وذلك أن موجودا في قول الرجل أحلته وأبرأني أي : حولت حقه عني وأثبته على غيري ، فإذا تحول الحق عن رجل وثبت على غيره لم يرجع ما قد صار على غيره ثابتا لصاحب الحق إلا بأن يرده هو على نفسه .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه كان لا يرى الحوالة براءة إلا أن يبرئه ، فإذا أبرأه برئ .