مسألة :
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن
الحمالة بجعل [يأخذه ] الحميل لا تحل ولا تجوز .
واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط ، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول : إذا قال الرجل للرجل : اكفل عني ولك ألف درهم ، قال : الكفالة جائزة ، ويرد إليه الألف درهم ، وإذا قال : استقرض لي من فلان ألف درهم ولك عشرة دراهم ، قال : هذا لا خير فيه ، لأنه قرض جر منفعة .
وقال
أحمد في مسألة الكفالة : ما أرى هذا يأخذ شيئا بحق .
[ ص: 609 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : ما أعطاه من شيء فهو حسن . وقال
أحمد في المسألة الثانية في القرض : لا بأس به . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : أكرهه .