ذكر
الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره
اختلف أهل العلم في الرجل يقول للرجل : كل حق لك على فلان فأنا له ضامن .
فقالت طائفة : ليس [ذلك بشيء ] وحتى يسمى المال . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وكذلك نقول ، لأن ذلك مجهول ، وغير جائز أن يوجب على رجل مالا بغير حجة تلزم .
وفيه قول ثان : وهو أنه ضامن . وذلك أن يتكفل الرجل للرجل بدين غير مسمى . هذا قول
النعمان ، وبه يأخذ . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل له على امرأة دين فقال له رجل : حقك علي ثم هلكت المرأة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزمه .