ذكر
كفالة العبد المأذون له في التجارة
واختلفوا في كفالة العبد المأذون له في التجارة .
[ ص: 610 ]
فقالت طائفة : لا تجوز . كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والنعمان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : ليس له كفالة ، ليست الكفالة من التجارة .
وقالت طائفة في ضمان العبد التاجر أو المكاتب : ضمانهم جائز ، وذلك أنهم مطلقون في الشراء والبيع ، فإن كان هذا من قبل التجارة جاز ذلك ، وإن كان من قبل التطوع لم يجز . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وقال
عبد الملك في حمالة العبد المأذون له في التجارة إذا أنكرها السيد : هي من التجارة ، ومما يصلح له وجهه ويفعله ليفعل له مثله فهو يصلح متجره وإنها ماضية عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا يجوز ضمانه إلا بأن يضمن بإذن السيد شيئا بعينه ، فيجوز من ذلك ما أذن فيه السيد .
[ ص: 611 ]