ذكر اختلاف أهل العلم في
الدين يكون على الرجل إلى أجل يموت قبل محل الأجل
اختلف أهل العلم في الدين يكون على الرجل إلى أجل ، يموت الذي عليه الدين قبل محل الأجل .
فقالت طائفة - وهي أكثر الطوائف عددا - : إذا مات حل ما عليه من الدين . هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وسوار بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ومالك : إذا أفلس الرجل حلت الديون التي عليه .
وفيه قول ثان : وهو أن الدين إلى أجله إن (وثقوا) الورثة .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ،
وعبيد الله بن الحسن ، وبه قال
أحمد ،
وإسحاق ، وقال
أحمد : ما [أحسن ] ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في هذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا هذا عن
شريح ، ولا يثبت ذلك عنه ، وبه قال
أبو عبيد : إذا كانوا الورثة أملياء وضمنوه ضمانا باتا .
وفيه قول ثالث : وهو أن الدين إلى أجله .
[ ص: 612 ]
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
وأبو بكر بن محمد ،
وسعد بن إبراهيم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : إذا أفلس أو مات وعليه دين إلى أجل فقد حل دينه ، إلا أن يقول الغرماء لصاحب الدين إلى أجل : خل بيننا وبين ماله ننتفع به إلى أجلك ونحن ضامنون لحقك ، قال : فذلك لهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قلت له : أرأيت لو قال الورثة مثل ذلك للغرماء : نحن ضامنون هذا الحق إلى الأجل . فقال : ليس ذلك لهم . فقيل له : لمكان الميراث ؟ قال : نعم وغير ذلك ، ولا يقبل ذلك من الورثة إن قالوا لمكان الميراث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن ديون الميت على الناس إلى الآجال أنها إلى آجالها ، لا تحل بموته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا تكفل الرجل عن الرجل بالدين ، فمات الحميل قبل محل الدين أخذ من مال الكفيل ، وليس لورثة الكفيل أن يرجعوا على المحمول عنه حتى يبلغ الأجل .