ذكر
ضمان الرجل عن الرجل بغير أمره
واختلفوا في الرجل يضمن عن الرجل مالا بغير أمره فيؤدي المال ، ويريد الرجوع به على الذي أدى عنه . فقالت طائفة : يرجع به عليه . هذا قول
عبيد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ، وشبه
أحمد ذلك بالأسير يشتريه الرجل من العدو بغير أمره . قال
أحمد : أليس كلهم
[ ص: 613 ] قال : يرجع عليه بالثمن ، قال
أحمد : يرجع عليه بالثمن ، وإن لم يكن أمره أن يشتريه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق كما قال ، لأن اللازم للمسلم إذا عاينه أن يستنقذه ، فإن نوى الارتجاع عليه بما استنقذه كان له شاء الأسير أو [أبى ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفيه قول ثان : وهو أن لا يرجع به عليه إذا أدى عنه بغير أمره وهو متطوع بالأداء في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وبه قال
أصحاب الرأي ، وكذلك نقول ، لأنه متطوع ، وإذا اختلفوا لم يجز أن نلزم الذي أدى عنه الدين ذلك بغير حجة ، ولا نعلم حجة توجب ذلك .
فأما تشبيه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ذلك بالأسير ، وقوله : أليس كلهم قال في الأسير : يرجع عليه بالثمن . فالجواب فيه : أن الناس مختلفون في ذلك ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
ومالكا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وشريكا ،
وأحمد ،
وإسحاق يقولون : يأخذ منه ما اشتراه به .
وفيه قول ثان : وهو أن ذلك ليس على الأسير . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، ولا أحسب
أحمد حفظ في هذه المسألة إلا قول أولئك ، ولو كانوا قد أجمعوا في الأسير أن له أن يرجع عليه لم يجز أن يجعل قضاء الدين قياسا عليه ، لأن استنقاذ الأسارى واجب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، وقضاء ديون المسلمين ليس بفرض [عليهم ] كاستنقاذ الأسارى .
[ ص: 614 ] 8375 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، عن
منصور ، عن
أبي وائل ، عن
أبي موسى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=654954 "أطعموا الجائع ، وعودوا المريض ، وفكوا العاني " .
وفي حديث
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=683162أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار : أن يعقلوا معاقلهم وأن يفكوا عانيهم بالمعروف .
وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في مختصر كتاب الجهاد .