ذكر
الكفالة في الحدود
أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار - إلا شيئا رويناه عن الأوائل - على أن الكفالة في الحدود لا تجوز . وذلك أن الضامن يؤخذ بالضمان فيؤدي مثل المال الذي ضمن ، ولا يجوز أن يحد الضامن حدا لم يجب عليه بفعل فعله .
وممن حفظنا عنه أنه قال : لا كفالة في الحدود :
شريح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وروي ذلك عن
شريح ومسروق ، وبه قال
أحمد ،
[ ص: 615 ] وإسحاق ،
وأبو عبيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
وأصحاب الرأي ، وحكى
أبو عبيد ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأهل
العراق ، قال : ولا أعلمه إلا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل
الحجاز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هكذا أقول .