صفحة جزء
مسائل من هذا الباب :

واختلفوا في الرهن في الكفالة .

فقيل لأحمد بن حنبل : سئل سفيان عن رجلين كفلا عن رجل بدين فأخذا منه رهنا ، فقال أحد الكفيلين : أنا آخذ بنصيبي من الرهن .

قال : ما أراه رهنا حتى يغرما . قال أحمد : لا ، حتى يغرما ، وكيف يكون هذا رهنا ليس هذا برهن . قال إسحاق : كما قال . وكان عبيد الله بن الحسن يرى الرهن في ذلك جائزا .

وقال سفيان الثوري في رجلين لهما على رجل ألف درهم فذهبا يتقاضيانه ، قال أحدهما : أنا أحبسه أو يعطي . قال شريكه : لا تحبسه ونصيبك علي ليس بشيء ، لأن شريكه فيما عليه لا كفالة له . قال أحمد : إذا قال : علي فقد تحول عليه . قال إسحاق كما قال أحمد .

قال أبو بكر : هكذا أقول . [ ص: 616 ]

وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال في رجل أتى على رجل وله عبد مقيد فقال : أطلقه وأنا له ضامن . فأطلقه فذهب ، قال : المتقبل به له ضامن .

التالي السابق


الخدمات العلمية