مسائل من هذا الباب :
واختلفوا في
الرهن في الكفالة .
فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : سئل
سفيان عن رجلين كفلا عن رجل بدين فأخذا منه رهنا ، فقال أحد الكفيلين : أنا آخذ بنصيبي من الرهن .
قال : ما أراه رهنا حتى يغرما . قال
أحمد : لا ، حتى يغرما ، وكيف يكون هذا رهنا ليس هذا برهن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : كما قال . وكان
عبيد الله بن الحسن يرى الرهن في ذلك جائزا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في رجلين لهما على رجل ألف درهم فذهبا يتقاضيانه ، قال أحدهما : أنا أحبسه أو يعطي . قال شريكه : لا تحبسه ونصيبك علي ليس بشيء ، لأن شريكه فيما عليه لا كفالة له . قال
أحمد : إذا قال : علي فقد تحول عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق كما قال
أحمد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هكذا أقول .
[ ص: 616 ]
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال في رجل أتى على رجل وله عبد مقيد فقال : أطلقه وأنا له ضامن . فأطلقه فذهب ، قال : المتقبل به له ضامن .