صفحة جزء
مسائل :

قال سفيان الثوري في رجل كفل لرجل برجل أن يأتي به يوم كذا وكذا : فعليك ألف درهم قال : فكان ابن أبي ليلى يقول : عليك ألف درهم فإن جئت به يوم كذا وكذا برئت . قال سفيان : هو سواء إن قدم أو أخر إنما هو شيء أخذ به ابن أبي ليلى .

وسئل مالك عن الحميل بالوجه إلى يوم كذا وكذا ، فإن لم يأت به إلى ذلك اليوم ، فالحق عليه فلا يأتي به إلا بعد ذلك اليوم أو الأيام فقد ثبت الحق على الحميل والناس على شروطهم .

وقال مالك في المرأة تتحمل بالمال بغير إذن زوجها وبوجه رجل : أرى أن يجوز من نحو ما يجوز من هبتها وعطيتها . [ ص: 621 ]

قال أبو بكر : ليس بين الرجال والنساء فرق في البيع ، والشراء ، والأخذ ، والإعطاء ، والحوالة ، والضمان ، وما أشبه ذلك ، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور .

قال أبو بكر : وحكم الذمي كحكم المسلم في جميع ما ذكرناه .

واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه ، ثم أخذ منه كفيلا آخر بعد ذلك بنفسه .

ففي قول الشافعي ، والنعمان ، ويعقوب هما كفيلان ، وقال ابن أبي ليلى : قد برئ الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية