مسائل :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في
رجل كفل لرجل برجل أن يأتي به يوم كذا وكذا : فعليك ألف درهم قال : فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول : عليك ألف درهم فإن جئت به يوم كذا وكذا برئت . قال
سفيان : هو سواء إن قدم أو أخر إنما هو شيء أخذ به
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الحميل بالوجه إلى يوم كذا وكذا ، فإن لم يأت به إلى ذلك اليوم ، فالحق عليه فلا يأتي به إلا بعد ذلك اليوم أو الأيام فقد ثبت الحق على الحميل والناس على شروطهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المرأة تتحمل بالمال بغير إذن زوجها وبوجه رجل : أرى أن يجوز من نحو ما يجوز من هبتها وعطيتها .
[ ص: 621 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ليس بين الرجال والنساء فرق في البيع ، والشراء ، والأخذ ، والإعطاء ، والحوالة ، والضمان ، وما أشبه ذلك ، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وحكم الذمي كحكم المسلم في جميع ما ذكرناه .
واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه ، ثم أخذ منه كفيلا آخر بعد ذلك بنفسه .
ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والنعمان ،
ويعقوب هما كفيلان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : قد برئ الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر .