كتاب التفليس
[ ص: 24 ] [ ص: 25 ] كتاب التفليس
8388 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال: أخبرنا
يحيى بن سعيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يحدث، أنه سمع
أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يحدث، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674977 "أيما رجل أفلس، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره" .
8389 - قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
النضر بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674978 "إذا أفلس رجل فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء" .
8390 - قال: حدثنا
علان بن المغيرة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم قال:
[ ص: 26 ] حدثنا
نافع بن يزيد ، عن
ابن الهاد قال: أخبرني
أبو بكر بن حزم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663553 "أيما رجل أدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من غيره" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. وقد روينا هذا القول عن
عثمان، وعلي، وغيرهما، ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف
عثمان وعليا .
8391 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني
محمد بن أبي حرملة أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول: أفلس مولى لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاختصم فيه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فقضى عثمان أن
من اقتضى من حقه شيئا قبل أن يبين إفلاسه فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو له .
8392 - حدثنا
محمد بن بكر قال: حدثنا
أبو موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
خلاس، عن
علي قال: إذا
أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحق به .
[ ص: 27 ]
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وعبيد الله بن الحسن،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد ،
وإسحاق .
وقالت طائفة: هو أسوة الغرماء. روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وبه قال
النعمان ، وابن شبرمة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول خلاف السنة الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم .
وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن قائل أنه قال: كيف يكون أن تملكني عبدك فإن بعته أو أعتقه جاز، لأنه ملكي، ثم أفلس فتأخذه دون غرمائي. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس في السنة إلا الاتباع، وقد أدخل عليهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي دارا تباع فيها لشفيع شفعة فقال: أليس المشتري مالكا يجوز بيعه وهبته وصدقته فيما ابتاع؟ قال: نعم. قال: فإذا جاء الشفيع أخذ ذلك ممن هو في يده .
قال: نعم. قلت: أفتراك نقضت الملك الصحيح؟ قال: نعم، ولكن نقضته بالسنة، وكذلك الرجل يصدق المرأة العبد أو الأمة، فللمرأة أن تبيع وتهب وتعتق، فإذا طلقها قبل الدخول انتقض (الملك في نصف العبد أو الأمة؟ قال: ينتقض الملك. قيل: فكيف نقضت) الملك الصحيح؟ قال: بالكتاب. قال: فما نراك عبت في مال المفلس شيئا
[ ص: 28 ] إلا دخل عليك في الشفعة والصداق مثله أو أكثر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وحكى بعض الناس عنهم أنهم تأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم:
"فمن وجد عين ماله" أنه في الأمانات مثل الودائع والمضاربات التي يعمل بها والبضائع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ولعمري إنهم يستعملون الحيلة في دفع الأخبار التي لا يمكنهم ردها من جهة الأسانيد، لشهرتها وصحتها بعلة يعتلون بها يوهمون العامة بذلك كما يقولون .
وقد روينا خبرا ثابتا يبطل قول من قال هذا القول وتأول هذا التأويل لا حيلة لهم فيه ولا مدفع لهم عنه .
8393 - أخبرنا
محمد بن علي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب، [عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ] ، عن
هشام بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=101445 "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته [بعينها] فهو أحق به دون الغرماء .
8394 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
أبو جابر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
النضر بن أنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك، عن
أبي [ ص: 29 ] هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=689479 "الرجل إذا أفلس فوجد غريمه ماله بعينه فهو أحق به" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فهاتان اللفظتان قوله: "فوجد البائع سلعته [بعينها] ". وقوله: "فوجد غريمه ماله بعينه" يقطعان تأويل المتأول ما ذكرت، ويدفعان العلة التي اعتل بها من أوهم أنه قائل بالأخبار، وهو مخالف لها، وندخل عليهم شيئا آخر، وهو أن الأمانات والودائع يستوي فيها الموسر والمعسر، لأن من كانت له وديعة أو مال مضاربة عند موسر كان أو عند معسر فليس فيه اختلاف بين أهل العلم أن مالك ذلك أحق به من سائر الناس موسرا كان أو معسرا .
وحدثني
علي عن
أبي عبيد قال: ولقد ناظرت
محمدا فيه فما وجدت عنده حجة أكثر من أن قال: هو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قال
أبو عبيد : فكان الذي فر إليه عندي أشد عليه من الذي فر منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فهم إذا وافق قولهم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة احتجوا به وجعلوه حجة من ذلك قولهم: خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=690798 "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" .
وإذا لم يوافقهم عرضوا بالقول في رجل جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما السكوت كان أجمل بهذا القائل من إطلاقه الكلمة التي
[ ص: 30 ] ذكرها
أبو عبيد عنه، وعلى أن الأخبار إذا ثبتت لم يوهنها تخلف من تخلف عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم حجة الله على عباده، والسنة الحجة القاطعة التي لم يجعل الله عز وجل لأحد في تركها عذرا .