ذكر السلعة توجد عند المفلس وقد اقتضى البائع من الثمن البعض
اختلف أهل العلم في
السلعة يجدها البائع عند المفلس وقد اقتضى من ثمنها البعض .
فقالت طائفة: إذا كان عبدا فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس كان له [نصف] العبد شريكا به للغريم، ويباع النصف الذي كان للغريم لغرمائه دونه، ولا يرد مما أخذ شيئا، لأنه [مستوف] لما أخذ. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض، كأنه باع عبدا بمائة دينار فقبض من ثمنه خمسين دينارا، فإن أحب رد الخمسين التي قبض وأخذ العبد. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وفيه قول ثالث: وهو أنه يكون أسوة الغرماء فيما بقي. هذا قول
النعمان .
[ ص: 31 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: إذا اقتضى من ثمنها شيئا كان هو والغرماء سواء .
وقد حكي هذا القول عن
يحيى الأنصاري وربيعة .
وأجيب بأن من حجة من قال هذا القول خبر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678863 "من باع سلعة فأفلس المبتاع فوجدها بعينها ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء" .
8395 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
خالد بن مرداس قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش .
8396 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14409محمد بن الوليد الزبيدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بإسناده مثله .
[ ص: 32 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا خبر لا أحسبه يثبت، وذلك أن
مالكا لم يرفعه .
8397 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
القعنبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك .
[ ص: 33 ] 8398 - ورواه
يونس مرسلا.
ابن عبد الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
8399 - ورواه
محمد بن يحيى ، عن
يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن
صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
nindex.php?page=showalam&ids=12434وإسماعيل بن عياش غير جائز الاحتجاج بخبره، لأنه سيء الحفظ كثير الغلط .