ذكر الميت يجد عنده الذي باعه سلعته بعينها
واختلفوا في
الرجل يموت فيجد رجل سلعته بعينها. فقالت طائفة: هي بين الغرماء. روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وبه قال
أحمد، وإسحاق . وروي ذلك عن
ربيعة ويحيى الأنصاري .
8400 - حدثنا
محمد بن بكر قال: حدثنا
أبو موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن [ ص: 34 ] أبي طالب قال:
إذا مات الرجل فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو بين الغرماء .
وقالت طائفة: الموت والحياة في ذلك سواء، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واحتج بخبر .
8401 - أخبرناه
ابن عبد الحكم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي [ذئب ] قال: حدثني
أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن
ابن خلدة الزرقي وكان قاضي
المدينة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678864جئنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا [وجده] بعينه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
أبو المعتمر بن عمرو بن رافع مجهول لم [يرو] عنه غير
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، وسبيل من لم يرو عنه إلا واحد عند أكثر أصحابنا سبيل المجهول من الرجال، وليس تقوم الحجة بخبر من هذا سبيله .
[ ص: 35 ]