ذكر السلعة المشتراة يرتفع ثمنها ويفلس المشتري
واختلفوا في
السلعة المشتراة يرتفع ثمنها فيرغب فيها صاحبها ويرغب الغرماء في إمساكها .
فقالت طائفة: يخير الغرماء في أن يعطوا رب السلعة ثمن الذي باعها به لا ينقصونه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وفيه قول ثان: وهو أن رب السلعة أحق بها ومن منعه ذلك منعه ما جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقالا جميعا في السلعة تكون ناقصة: البائع بالخيار إما أخذها ولا شيء له غير ذلك، وإما ضرب مع الغرماء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : [بقول]
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول .
[ ص: 38 ]