ذكر الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس
واختلفوا في
الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الجارية وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا ولدت الأمة له أولادا قبل إفلاس الغريم ثم أفلس رجع بالأم ولم يرجع بالأولاد، لأنهم ولدوا في ملك الغريم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك أقول، وذلك إذا كان الولد [بالغا] ، فإن كان طفلا لم يفرق بينهم وبيعوا جميعا، وضرب كل فريق بحصته من الثمن .