صفحة جزء
ذكر الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس

واختلفوا في الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس .

فقال مالك : الجارية وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك .

وقال الشافعي : إذا ولدت الأمة له أولادا قبل إفلاس الغريم ثم أفلس رجع بالأم ولم يرجع بالأولاد، لأنهم ولدوا في ملك الغريم .

قال أبو بكر : وكذلك أقول، وذلك إذا كان الولد [بالغا] ، فإن كان طفلا لم يفرق بينهم وبيعوا جميعا، وضرب كل فريق بحصته من الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية