صفحة جزء
ذكر البقعة تبنى ثم أفلس المبتاع

واختلفوا في الرجل يشتري البقعة من الأرض ثم يبنيها دارا ثم يفلس المبتاع. فقالت طائفة: تقوم البقعة وما فيها مما أصلح، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك [القيمة] ، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته وللغرماء بقدر حصة البنيان، وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك ألف درهم وخمسمائة درهم، فتكون قيمة البقعة خمسمائة، وقيمة البنيان ألف درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث وللغرماء الثلثان. هذا قول مالك . [ ص: 39 ]

وفيه قول ثاني: وهو أن يخير ما بين أن يعطى قيمة العمارة والغرس فيكون ذلك له، أو يكون له ما كان من الأرض ولا عمارة فيها، وتكون العمارة الحادثة تباع للغرماء سواء بينهم إلا أن يشاء الغرماء أن يقلعوا البنيان والغراس ويضمنوا لصاحب الأرض ما نقص القلع فيكون ذلك لهم. هذا قول الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية