ذكر المرأة تنكح الرجل فتجده مفلسا
واختلفوا في
الرجل ينكح المرأة فتجده مفلسا .
فقالت طائفة: لا خيار لها إلا أن يكون قال لها: عندي من العروض [والأموال] وغرها من [نفسها] . هذا قول
أحمد - يعني ابن حنبل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من قال يفرق بينهما إذا لم يجد ما ينفق عليها لزمه إذا لم يجد [صداقها] أن يخيرها، لأن صداقها شبيه بنفقتها، ثم قال: وإذا أعسر بالصداق ولم يعسر بالنفقة فخيرت فاختارت المقام معه لم يكن لها فراقه، كما يخير صاحب المفلس في عين ماله وذمة صاحبه فيختار ذمة صاحبه .
[ ص: 40 ]