صفحة جزء
ذكر المرأة تنكح الرجل فتجده مفلسا

واختلفوا في الرجل ينكح المرأة فتجده مفلسا .

فقالت طائفة: لا خيار لها إلا أن يكون قال لها: عندي من العروض [والأموال] وغرها من [نفسها] . هذا قول أحمد - يعني ابن حنبل .

وقال الشافعي : من قال يفرق بينهما إذا لم يجد ما ينفق عليها لزمه إذا لم يجد [صداقها] أن يخيرها، لأن صداقها شبيه بنفقتها، ثم قال: وإذا أعسر بالصداق ولم يعسر بالنفقة فخيرت فاختارت المقام معه لم يكن لها فراقه، كما يخير صاحب المفلس في عين ماله وذمة صاحبه فيختار ذمة صاحبه . [ ص: 40 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية