إقرار المفلس
واختلفوا في
إقرار من قد فلسه القاضي بدين لقوم لا بينة لهم .
فقالت طائفة: لا يجوز إقراره ولا يثبت ذلك لهم إلا ببينة. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال
عبيد الله بن الحسن: إقراره في الحبس لا يجوز. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إقراره جائز إلا أن يكون فلسه وأظهر على ماله .
وفي قول
محمد بن الحسن: لا يجوز إقراره فيما أوقف على هؤلاء وإقراره على نفسه جائز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في إقراره بعد أن يوقف القاضي ماله قولان: أحدهما: أن [إقراره] لازم له، ويدخل من أقر له في هذه الحال مع غرمائه الذين أقر لهم قبل وقف ماله وقامت لهم البينة .
والقول الثاني: أن ذلك يلزمه في مال إن حدث له بعد هذا. وهذا قول مدخول، والقول الأول قولي. وأسأل الله التوفيق والخيرة برحمته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : القول الذي مال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صحيح .
[ ص: 44 ]