ذكر قضاء الغريم بعض غرمائه دون بعض
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في
الغريم الذي عليه الدين: له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض إذا لم يوقف ماله. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال: بيعه وشراؤه وعتقه وإقراره وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض جائز حتى يشهد القاضي على إيقاف ماله. وقال
النعمان ،
ويعقوب ،
ومحمد : جائز أن يقضي بعض غرمائه دون بعض قبل أن يحجر عليه القاضي .