صفحة جزء
ذكر قضاء الغريم بعض غرمائه دون بعض

كان مالك يقول في الغريم الذي عليه الدين: له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض إذا لم يوقف ماله. وكذلك قال الشافعي ، وقال: بيعه وشراؤه وعتقه وإقراره وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض جائز حتى يشهد القاضي على إيقاف ماله. وقال النعمان ، ويعقوب ، ومحمد : جائز أن يقضي بعض غرمائه دون بعض قبل أن يحجر عليه القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية