ذكر حبس المفلس
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون أن
الحبس في الدين. وممن نحفظ ذلك عنه:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك الماجشون، والنعمان وأصحابه،
وأبو عبيد ، وحكي ذلك عن
سوار، وعبيد الله بن الحسن .
[ ص: 46 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموسر: يحبسه الإمام حتى يقضي دينه، ولا أرى حبس المعسر .
وقد روينا عن شريح أنه كان إذا قضى على رجل بحق قال: اربطوه، وربطه أن يحبس حتى يقوم، فإن أدى وإلا أمر به إلى السجن .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال: أنا إذا لم أحبس في الدين فأنا [أتويت] ماله .
8402 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، عن
أبي عبيد قال: حدثنا
ابن أبي زائدة، عن
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب إذا أتاه رجل برجل له عليه دين فقال: احبسه، قال: أله مال؟ فإن قال: نعم قد لجأه. قال: أقم البينة أنه لجأه وإلا أحلفناه بالله ما لجأه .
8403 - وحدثنا
علي، عن
أبي عبيد قال: حدثنا
أحمد بن عثمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
محمد بن سليم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16758غالب القطان، عن
أبي المهزم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن
رجلا أتاه تاجر فقال: إن لي على هذا دينا. فقال للآخر: ما تقول؟ قال: صدق. قال: فاقضه. قال: إني معسر. فقال
[ ص: 47 ] للآخر: ما تريد؟ قال: أريد أن تحبسه. فقال: هل له مال. قال: لا أعلمه. قال: فما تريد؟ قال: أريد أن تحبسه. فقال: لا، ولكن يطلب لك ولنفسه ولعياله. قال غالب: وشهدت الحسن قضى بمثل ذلك .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قضى في ذلك أبدا أنه يقسم ماله بين الغرماء ثم يتركه حتى يرزقه الله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر في ذلك قال: لا نحبسه [ولكن] يسعى في دينه خير من أن نحبسه. وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أيضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : [ليس] يثبت ما رويناه عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير لم يلق عليا، وحديث [
أبي المهزم ] لا يثبت عندهم .
[ ص: 48 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ليس يخلو أمر من عليه الدين من أحد [ثلاثة] وجوه [إما أن يكون] موسرا مانعا لما عليه، فإن وجد إلى مال له ظاهر سبيل وجب بيعه وقضاء ما عليه عنه، وإن لم يوصل إلى ذلك عوقب بالحبس ليخرج (مما) عليه، وقد رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه مقال أنه أمر رجلا بلزوم رجل له عليه حق .
8404 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12258أحمد بن سلمة النيسابوري قال: حدثنا
إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل، عن
الهرماس بن حبيب العنبري قال: أخبرني أبي، عن جده أنه
استعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غريم له فقال: "الزمه"، ثم لقيه بعد فقال: "ما تريد أن تفعل بأسيرك هذا يا أخا بني العنبر" .
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد مجهول أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678931 "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" .
[ ص: 49 ]
وفسر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، ورواه عن
وبر "ليه" يعني: أذاه بلسانه "وعقوبته" حبسه .
8405 - حدثنا
أبو زكريا يحيى بن زكريا الأعرج قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال: حدثنا
وبر بن أبي دليلة الطائفي قال: حدثني
محمد بن ميمون بن مسيكة - وأثنى عليه خيرا - عن
عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين في إسنادهما جميعا مقال.
8406 - حدثنا بأحدهما
محمد بن مهل قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده،
nindex.php?page=hadith&LINKID=74723أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه .
[ ص: 50 ] 8407 - وحدثنا بالحديث الآخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13107عبد الرحمن بن يوسف قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب قال: حدثنا
إبراهيم بن خثيم بن عراك، عن أبيه، عن جده، [عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ]
nindex.php?page=hadith&LINKID=66468أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة أظنه يوما وليلة استظهارا واحتياطا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أما حديث
إبراهيم بن خثيم فليس بشيء، وفي الإسناد الأول مقال، وما منهما عندي صحيح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإن
كان الذي عليه الدين معسرا فلا سبيل إلى حبسه إلى أن يوسر، قال الله جل ذكره: (
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ، وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل عليه دين:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659918 "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك"، فقد أعلم صلى الله عليه وسلم أن لا سبيل إلى المعسر في حال عسرته .
8408 - أخبرنا
ابن عبد الحكم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرني
عمرو بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659918أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 51 ] في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا". فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والوجه الثالث أن يكون ممن لا يوقف على أمره، ولا تشهد له بينة بالعدم ولا عليه باليسار، وقد أخذ أموال الناس ولا يعلم جائحة أصابته أذهبت بماله، فحبس هذا يجب، لأن العلم قد أحاط بأخذه الأموال ولا يعلم زوالها ولا خروجها من يده فيعذر بذلك، فإن أتى ببينة على أنه [معدم] وجب إطلاقه، ولا يغفل القاضي المسألة (عنه) ، فإذا صح عنه إفلاسه أطلقه ثم لم يعده إلى الحبس حتى يثبت عنده ببينة أو بإقرار منه أن قد استفاد مالا فرجع إلى حالته الأولى .